| ما أنزل إلى موسى (ص) |
ما أنزل إلى محمد (ص) نهائي إلى يوم القيامة |
ملاحظات |
| - وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون (البقرة 3).- ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين (الأنبياء 48). |
- شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه… (البقرة 185). |
مثلها (نسخة طبق الأصل) |
لقد أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام فرقانا فيه الأسس الأخلاقية هو الوصايا، إلى جانب كتاب هو التشريعات والأحكام. وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الفرقان في آيات ثلاث من سورة الأنعام 151-152-153. وانظر كيف يشير تعالى إلى ذلك بعد هذه الآيات الثلاث بقوله: (ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن…الآية) الأنعام 154. |
| - .. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى .. (الوصية الثامنة من الفرقان - الأنعام 152). |
- يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (النساء 135). |
نسخ خير منها |
نلاحظ أن وصية الأنعام فيها العدل ولو كان ذا قربى، أما آية النساء فهي خير منها لأنه أضاف ولو على أنفسكم، وأضاف الوالدين ثم الأقربين. والتقيد بهذه الآية يحتاج إلى شعب وصل إلى مستوى حضاري رفيع جدا، لأنها غير قابلة للتطبيق في مجتمع يقوم على الأسرة والعشيرة كمجتمعنا الحاضر، لذا فقد جاءت الآية في سورة النساء للدلالة على أنها ستطبق في مرحلة لاحقة (نسيء) من التطور.
|
| - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (الأنعام 152). |
- وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا * وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا (النساء 2، 3). - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغو النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا (النساء 6). - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (النساء 10). |
نسخ خير منها | |
- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فألوئك هم الظالمون (المائدة 45). (انظر لمزيد من المقارنة المادة 196 و197 و200 و229 و230 من شريعة حمورابي) العرب واليهود في التاريخ –أحمد سوسة- دار العربي 1975 ص 370. |
- كتبنا عليهم فيها أن لنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزلا لله فأولئك هم الظالمون (المائدة 45). |
مثلها (نسخة طبق الأصل) |
ضمير عليهم هنا يعود على اليهود. أما المكان الذي كتبنا عليهم فيه هذا الحكم فهو كتاب موسى، بدلالة سياق ما قبل الآية في قوله: (… بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء…) المائدة 44. |
- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ولاجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. (المائدة 45). (انظر لمزيد من المقارنة سفر اللاويين 24 وسفر الخروج 21 وسفر التثنية 4 و19 في كتاب العهد القديم). |
- ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (الإسراء 33). - وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما * ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (النساء 92 و93). |
نسخ خير منها |
لقد فرق كتاب موسى (ص) بين القتل العمد والقتل الخطأ، تمام كما فرق كتاب محمد (ص) بينهما، إلا أنه مال في العقوبة بالرسالة المحمدية نحو التمخفيف، فجلعها في أدنى درجاتها صيام شهرين متتاليين لمن لم يجد الدية، بينما كانت في كتاب موسى تصل إلى النفي لإحدى ثلاث مدن بعينها، وهذا يأخذنا قياسا إلى قلع العين وكسر السن المتعمد وعقوبته المثل قصاصا كما في الآية، أما القلع والكسر الخطأ فبدفع مرتكبة تعويضا ماديا. |
- وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم… (الأنعام 146). - وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه… (الأنعام 138). |
- قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفحا أو لحم خنزير… (الأنعام 145). - .. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد (المائدة 1). |
نسخ خير منها |
انتقل من العيني المشخص في التحريم إلى التوسيع والتخفيف، أي من الحدي إلى الحدودي بذكر الحد الأدنى من المحرمات وإطلاق التحليل. أما ما زاد عن ذلك فهو اجتهاد إنساني مسموح، كمنع المخدرات والسموم. |
- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.. (النساء 160). - كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل.. (آل عمران 93). (وانظر سفر التثنية لمزيد من تفصيل ما حرم الأحبار على أنفسهم وعلى بني إسرائيل زاعمين أنه من عند الله). |
- اليوم أحل لكم الطيبات… (المائدة 5). - يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات… (المائدة 4). - يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم… (البقرة 172). - يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم … (المائدة 87). |
نسخ خير منها |
الانتقال هنا واضح من التشخيص إلى التجريد العمومي المطلق في ربط التحليل بالطيبات عموما، بعد أن أوضح سبحانه الحد الأدنى من المحرمات، وإعادة حكم التحليل إلى ما كان عليه، قبل أن يظلم الذين هادوا أنفسهم. |
- إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة… سفر التثنية 22. اكتفينا هنا بهذا الشاهد، رغم تعددها في أسفار العهد القديم وبخاصة الخروج واللاويين والتثنية. |
- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر… (النور 2). |
إنساء خير منها |
بقيت الآية حدية، لكنها اتجهت نحو التخفيف، يجعل الشكل أهم من المضمون حتى كاد يطغى عليه ويلغيه، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الرجم للزاني المحصن كمرحلة انتقالية، لتشابه المجتمع العربي وقتها مع المجتمع اليهودي، إلى أن يأتي يوم ينسى فيه الناس هذا الحكم، ويصبح تاريخا عندهم. |
- لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، إنه رجس. سفر اللاويين 18. - إذا اضطجع رجل من ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا. إنهما يقتلان. ودمهما عليهما. |
- واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما (النساء 16). |
إنساء خير منها |
انتقل الحكم في اللواط من الحدي المشخص، إلى الحدودي المجرد الذي يترك مفهوم الإيذاء لمقتضيات المجتمع وظروفه، فمال بذلك نحو التخفيف، والتخفيف ليس إقلال من شأن الجرم أو تسويفا له كما قد يتوهم البعض، لكنه استبدال للعقوبة بحد أخف، يؤدي في الوقت نفسه الغاية من الردع، مع رقي الإنسان الحضاري، وزيادة وعيه، وقد فتح عقوبة الإيذاء بشكل واسع بحيث تحوي كل عقوبة ممكنة عدا القصاص والإعدام، وأسقط الشكل نهائيا وتركه للمجتمع لتحديده. |
| الإرث / لا توجد أحكام عند موسى |
- "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (*) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء 11 و 12)
" - يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ |
مواضيع جديدة |
(الإرث من الأحكام التي لم تأتي إلى رسول قبل محمد (ص) و هي لذلك آية حدودية مباشرة) |
| السحاق / لا توجد أحكام |
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (النساء 15) |
مواضيع جديدة |
أضاف فاحشة جديدة لا توجد عند موسى و هي السحاق و بذلك أغلق (ختم) الفواحش كلها |
المحارم عند موسى قليلة جدا حيث لم تكن الأخت مثلا من ضمن المحارم كما لم يكن زواج الأبناء من زوجات آبائهم المتوفين من المحارم أيضا (انظر سفر الملوك الأول 2-13 | في كتاب العهد القديم). |
- ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا * حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب اله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما (النساء 22 و23 و24). |
نسخ خير منها |
أضاف محارم جديدة في النكاح، وذلك لتوسيع دائرة الأسرة، وفي هذا تطور حضاري نحو الأمام، فزيادة عدد المحارم تؤدي إلى ترقي الإنسانية للأمام، وقد زاد النبي (ص) عددها من عنده، لأنها آية حدودية تمثل الحد الأدنى من محارم النكاح. |